Аль-Муджам аль-Кабир · 6865
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ بَيْعًا ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
«Если двое выдадут женщину замуж, то первый имеет больше прав, и если двое купят проданную вещь, то первый имеет больше прав».
Иснад
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَائِشَةَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالُوا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :
← → — соседние хадисы, Esc — обычный вид